السيد الخميني
341
كتاب البيع
وفيه ما لا يخفى مع الغضّ عن سندها ; فإنّ الظاهر منها أنّ البيع الكذائيّ بيع أمر مجهول ، يقلّ ويكثر ، وهو - أي بيع ذلك - غرر ، فلا يستفاد منها جريانه في غيره . وإن شئت قلت : إنّ التمسّك لا بدّ وأن يكون بإطلاقها ، وهو لا يصحّ مع إمكان اتكال المتكلّم على القرينة الموجودة الحافّة بالكلام ، لو لم نقل : بظهوره فيما ذكرناه .